Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
7/1996
Date
30/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين على وصف الفعل القانوني المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل، ولا عبرة لخلاف قضاة الدرجتين حول قيمة التعويض.