Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/1996
- Date
- 30/01/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين على وصف الفعل القانوني المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل، ولا عبرة لخلاف قضاة الدرجتين حول قيمة التعويض.