State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 7 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 7/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- دعد، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بياقوت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة جميع المنشآت القائمة في عقاره ببياقوت خلال مهلة ثلاثة ايام بسبب تعدي هذه المنشآت على الاملاك العامة.
فالقرار قانوني وقد ثبت مخالفة البناء بقيام صاحب العقار باضافة انشاءات جديدة وقد تبين هذا الامر من خلال تقرير الخبير الذي تم تكليفه للقيام بهذه المهمة. لذا فانه يقتضي هدم الانشاءات المتعدية على الاملاك العامة وبالمسافات المحددة في تقرير الخبير.