Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 7 /2004

Court
شورى
Number
7/2004
Date
05/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
دعد، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بياقوت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة جميع المنشآت القائمة في عقاره ببياقوت خلال مهلة ثلاثة ايام بسبب تعدي هذه المنشآت على الاملاك العامة.

فالقرار قانوني وقد ثبت مخالفة البناء بقيام صاحب العقار باضافة انشاءات جديدة وقد تبين هذا الامر من خلال تقرير الخبير الذي تم تكليفه للقيام بهذه المهمة. لذا فانه يقتضي هدم الانشاءات المتعدية على الاملاك العامة وبالمسافات المحددة في تقرير الخبير.