Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان طلب ادغام العقوبات المقدم من المجرم الملاحق بارتكاب عدة جرائم، والذي ثبت فيما بعد للمحكمة مدى تأصل الاجرام في نفسه، هو طلب مردود خاصة انه ارتكب جرائم صدرت فيها احكام عن محكمة الاحداث، وفيما بعد عندما اصبح راشدا ارتكب الجرم الذي قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه، وقد صدر الحكم بجمع العقوبات الصادرة بحقه وتنفيذها جميعها.