Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
7/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان طلب ادغام العقوبات المقدم من المجرم الملاحق بارتكاب عدة جرائم، والذي ثبت فيما بعد للمحكمة مدى تأصل الاجرام في نفسه، هو طلب مردود خاصة انه ارتكب جرائم صدرت فيها احكام عن محكمة الاحداث، وفيما بعد عندما اصبح راشدا ارتكب الجرم الذي قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه، وقد صدر الحكم بجمع العقوبات الصادرة بحقه وتنفيذها جميعها.