Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بالنقص في التعليل.
ان محكمة الاساس قد عرضت الادلة وكيفية تكوين قناعتها التي لها وحدها حق استخلاصها من الادلة المعروضة امامها، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
يرد السبب التمييزي.
ان الفعل قد اعطي الوصف القانوني الصحيح باعتباره جناية وبتطبيق المادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 عليه. ان السرقة قد حصلت ليلا وبالدخول الى الاماكن المسروقة بطريقة غير مألوفة اي باستعمال مفتاح مسروق، وبالتالي يكون الفعل جناية ويكون القانون المطبق عليه صحيحا. يرد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي بتناقض فقرات الحكم من خلال عدم ادانة المتهم الآخر. اولا ليس للمميز الصفة للادلاء بهذا السبب، وثانيا ان القرار قد علل بما فيه الكفاية وبالتالي لا يوجد تناقض، ويرد السبب التمييزي.