Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
27/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي اغفل البت باحد المطالب يكون مخالفا للقانون وينقض وتنشر الدعوى.

يرد طلب وقف تنفيذ السندات حين يكون الدين ثابتا واكيدا ومستحق الاداء. ان الدين الثابت بسند هو دين اكيد وان على موقع السند الذي يدعي صوريته او توقيعه تحت الضغط والاكراه ان يثبت مدعاه وان عدم اثبات ذلك يجعل من السند دليلا كافيا على وجود الدين.

ان التعامل بين تاجرين يكون تعاملا تجاريا وليس مدنيا ولا يجوز تقسيط الديون التجارية مما يجعل الدين مستحق الاداء. ان تنفيذ جزء من السندات يجعل طلب وقف التنفيذ غير مبرر ويحكم برد طلب وقف التنفيذ.