Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي اغفل البت باحد المطالب يكون مخالفا للقانون وينقض وتنشر الدعوى.
يرد طلب وقف تنفيذ السندات حين يكون الدين ثابتا واكيدا ومستحق الاداء. ان الدين الثابت بسند هو دين اكيد وان على موقع السند الذي يدعي صوريته او توقيعه تحت الضغط والاكراه ان يثبت مدعاه وان عدم اثبات ذلك يجعل من السند دليلا كافيا على وجود الدين.
ان التعامل بين تاجرين يكون تعاملا تجاريا وليس مدنيا ولا يجوز تقسيط الديون التجارية مما يجعل الدين مستحق الاداء. ان تنفيذ جزء من السندات يجعل طلب وقف التنفيذ غير مبرر ويحكم برد طلب وقف التنفيذ.