Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
25/11/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته القانون وتشويه مضمون جلسة ختام المحاكمة بتفسيره طلبات المعترض الذي اكد تمسكه بالاعتراض والرجوع عن ابلاغ فرقاء الدعوى الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة.