Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته القانون وتشويه مضمون جلسة ختام المحاكمة بتفسيره طلبات المعترض الذي اكد تمسكه بالاعتراض والرجوع عن ابلاغ فرقاء الدعوى الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة.