Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2005

Court
تمييز مدني
Number
7/2005
Date
24/02/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

اهملت محكمة الاستئناف تقرير الخبير الذي اعتمد على رأيه الشخصي واخذت بالمستند الرسمي لتحديد ملكية الفسحة الكائنة تحت الدرج. واستبعدت تطبيق المادة 13 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930، لعدم انطباقها على النزاع موضوع الدعوى، خاصة وان وصف الدرج في القسمة الرضائية جاء حصريا وغير مشتمل على الفسحة التي تحته.