Court of Cassation, civil chamber 24/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2005
- Date
- 24/02/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، عويس
- Source
- Lebanese University
اهملت محكمة الاستئناف تقرير الخبير الذي اعتمد على رأيه الشخصي واخذت بالمستند الرسمي لتحديد ملكية الفسحة الكائنة تحت الدرج. واستبعدت تطبيق المادة 13 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930، لعدم انطباقها على النزاع موضوع الدعوى، خاصة وان وصف الدرج في القسمة الرضائية جاء حصريا وغير مشتمل على الفسحة التي تحته.