Court of Cassation, civil chamber 11/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالقرار النهائي الفاصل في الخلاف بين قلم المحكمة وذوي العلاقة، وميّزت بين القرار النهائي التي نصت عليه المادة 90 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 والمعدّل بمقتضى القانون رقم 710/98 والقرار المبرم التي نصّت عليها المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.