Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 09/03/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض على الحكم الروحي الصادر عن محكمة روحية للروم الارثوذكس، القاضي بالطلاق، اساسا، لعدم جواز تقديمه.
ان ثبوت تنازل المعترض عن تقديم اي طعن من طرق المراجعة ضد الحكم المذكور وذلك في الفقرة الحكمية للحكم الروحي، حيث ادلى باسقاط حقه في اتباع طرق الطعن وادلى برضوخه للحكم، يؤدي الى عدم جواز قبول الاعتراض والى رده اساسا.