Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
09/03/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض على الحكم الروحي الصادر عن محكمة روحية للروم الارثوذكس، القاضي بالطلاق، اساسا، لعدم جواز تقديمه.

ان ثبوت تنازل المعترض عن تقديم اي طعن من طرق المراجعة ضد الحكم المذكور وذلك في الفقرة الحكمية للحكم الروحي، حيث ادلى باسقاط حقه في اتباع طرق الطعن وادلى برضوخه للحكم، يؤدي الى عدم جواز قبول الاعتراض والى رده اساسا.