Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 7 /1999

Court
شورى
Number
7/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لتوفر المصلحة لأن المرسوم المطعون فيه هو تخطيط توجيهي وتنظيم لمنطقة صناعية ضمن نطاق بلدية غزير.

ولا تقبل الدعوى شكلا بسبب مخالفة شروط تقديم الاستدعاء المحددة في المادة 72 من نظام مجلس الشورى. وإن الدعوى تتعلق بطلب ابطال مرسوم التخطيط التوجيهي وقد جاء الاستدعاء خاليا من الاسباب القانونية التي يجب الاستناد إليها لتقديم مراجعة الابطال وفقا لنص المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.