Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول توافر الدليل على الجرم لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص (مادة 117 تنظيم القضاء العدلي رقم 61/7855) لقبول التمييز.