Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2000
- Date
- 06/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استتناد الحكم الى افادة الشهود المناقضة للحكم على المتهم يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات وسببا للنقض.