Civil Court of Appeal 21/02/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 7/1970
- Date
- 21/02/1970
- President
- جبران
- Members
- شحادة، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محاكم بيروت للنظر في النزاع المتعلق بعقد التمثيل التجاري تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 التي تحدد الصلاحية لمحكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة والدفع وكلفت فريقي النزاع اثبات منع القانون الوطني للممثل التجاري من تمثيل شركات مزاحمة واستبعدت تطبيق المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 لصدوره بعد انتهاء عقد التمثيل التجاري واخضعت العقد لقانون عقد الوكالة.