Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 7 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
7/1970
Date
21/02/1970
President
جبران
Members
شحادة، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محاكم بيروت للنظر في النزاع المتعلق بعقد التمثيل التجاري تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 التي تحدد الصلاحية لمحكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة والدفع وكلفت فريقي النزاع اثبات منع القانون الوطني للممثل التجاري من تمثيل شركات مزاحمة واستبعدت تطبيق المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 لصدوره بعد انتهاء عقد التمثيل التجاري واخضعت العقد لقانون عقد الوكالة.