Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
70/2014
Date
29/05/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم مخالفة قواعد الاثبات المنصوص عليها في المواد 131 و132 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبان المال المقبوض من المستأنف عليه لا يشكل عقد قرض بل ما يستحقه من حصته في بيع العقار خاصة والده.