Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2000
- Date
- 23/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تصديق الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بأدانة المدعىعليه ينفي وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز.