State Council 17/11/1999
شورى حكم رقم : 70 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 70/1999
- Date
- 17/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لأن الدعوى يجب توجيهها فقط ضد مركز سلامة الطيران المدني لأنه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. والمستدعي موظف لدى المركز ويطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية فلا صفة للدولة بالمقاضاة. ولكن بما أن الدعوى وردت خارج المهلة القانونية فهي مردودة شكلا. إذا أن إدارة المركز قد رفضت إعطاء الموظف الدرجة الاستثنائية وهو لم يطعن قضائيا بقرار الرفض والمراجعة الادارية التي قدمها أسفرت عن قرار رفض آخر يؤيد القرار الأول ولم تفتح باب المراجعة من جديد.