Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002

Court
تمييز مدني
Number
70/2002
Date
30/05/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لانه وان كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الا ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وبذلك فان الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 غير متوافر.

وان موضوع الدعوى محدد في مطالب الخصوم واللوائح وفقا للمادة 365 اصول مدنية وهو يتعلق باشغال محل تجاري دون مسوغ شرعي واثبات صحة عقد الايجار.