Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لانه وان كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الا ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وبذلك فان الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 غير متوافر.
وان موضوع الدعوى محدد في مطالب الخصوم واللوائح وفقا للمادة 365 اصول مدنية وهو يتعلق باشغال محل تجاري دون مسوغ شرعي واثبات صحة عقد الايجار.