Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بعدم تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق مع عدم تقديم صورة عن الشكوى الجزائية المدعى تقديمها يجعل الادلاء بهذا السبب مردودا.
ان اثارة اسباب قانونية لاول مرة في التمييز يجعل الادلاء مردودا شكلا.
ان تشويه المستندات يفترض ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه وان الادلاء بهذا السبب التمييزي يكون في غير محله عندما يكون الموضوع اغفال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق اذ يقع هذا الامر تحت مخالفة القانون وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.