Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002

Court
تمييز مدني
Number
70/2002
Date
23/05/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بعدم تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق مع عدم تقديم صورة عن الشكوى الجزائية المدعى تقديمها يجعل الادلاء بهذا السبب مردودا.

ان اثارة اسباب قانونية لاول مرة في التمييز يجعل الادلاء مردودا شكلا.

ان تشويه المستندات يفترض ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه وان الادلاء بهذا السبب التمييزي يكون في غير محله عندما يكون الموضوع اغفال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق اذ يقع هذا الامر تحت مخالفة القانون وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.