Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2003

Court
تمييز مدني
Number
70/2003
Date
22/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يحق للحاجز في الحجز الاحتياطي ان يتنازل عنه ويبرىء ذمة المحجوز عليه باقرار خطي بالتنازل عن الحجز.

يكون على المحكمة تدوين الاقرار الخطي والحكم بالرجوع عن الحجز الاحتياطي واسقاطه.