Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يحق للحاجز في الحجز الاحتياطي ان يتنازل عنه ويبرىء ذمة المحجوز عليه باقرار خطي بالتنازل عن الحجز.
يكون على المحكمة تدوين الاقرار الخطي والحكم بالرجوع عن الحجز الاحتياطي واسقاطه.