Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه والزمته بالرسوم والنفقات وفقا لنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وباستعادة الكفالة المدفوعة.