Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004

Court
تمييز مدني
Number
70/2004
Date
21/10/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه والزمته بالرسوم والنفقات وفقا لنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وباستعادة الكفالة المدفوعة.