Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
70/2005
Date
04/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يلخص بشكل واضح وصحيح مطالب الفرقاء كلها، وبذلك خالف المادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 واستوجب النقض.