State Council 28/10/2004
شورى حكم رقم : 70 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 70/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، الخوري
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها.
وان معارضة المستدعى ضدها لهذا الطلب لم يعد لها ما يبررها بسبب اقتران طلب الرجوع عن الدعوى بالتنازل عن الحق ايضا وفقا لما ورد في عقد المصالحة.
ويقتضي اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.