Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 70 /2004

Court
شورى
Number
70/2004
Date
28/10/2004
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، الخوري
Source
Lebanese University

يتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها.

وان معارضة المستدعى ضدها لهذا الطلب لم يعد لها ما يبررها بسبب اقتران طلب الرجوع عن الدعوى بالتنازل عن الحق ايضا وفقا لما ورد في عقد المصالحة.

ويقتضي اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.