Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 70 /2004

Court
شورى
Number
70/2004
Date
28/10/2004
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، الخوري
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى الادارية بسبب اجراء عقد المصالحة وان معارضة المستدعى ضدّه لا يؤثّر على طلب الرجوع بما ان طلب الرجوع عن الدعوى اقترن بالتنازل عن الحق المتعلّق بها. ويجب اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.