State Council 28/10/2004
شورى حكم رقم : 70 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 70/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، الخوري
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى الادارية بسبب اجراء عقد المصالحة وان معارضة المستدعى ضدّه لا يؤثّر على طلب الرجوع بما ان طلب الرجوع عن الدعوى اقترن بالتنازل عن الحق المتعلّق بها. ويجب اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.