Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يكون مقبولا شكلا.
ان الهيئة الاتّهامية لم تعلّل سبب اعتبار محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى، عندما بتّت بالدفع الشكلي المتعلّق بالاختصاص، ولم تعرض الوقائع التي استندت اليها، ولم تبيّن في قرارها مدى علاقة كون مركز الاوقاف في بيروت بربط الصلاحية.
ويقتضي نقض القرار الصادر عنها والتصدي لأساس النزاع من قبل محكمة التمييز.