Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
70/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يكون مقبولا شكلا.

ان الهيئة الاتّهامية لم تعلّل سبب اعتبار محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى، عندما بتّت بالدفع الشكلي المتعلّق بالاختصاص، ولم تعرض الوقائع التي استندت اليها، ولم تبيّن في قرارها مدى علاقة كون مركز الاوقاف في بيروت بربط الصلاحية.

ويقتضي نقض القرار الصادر عنها والتصدي لأساس النزاع من قبل محكمة التمييز.