Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 70 /2003

Court
شورى
Number
70/2003
Date
16/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يتم قبول اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة ضدها غير صحيحة ولا صفة لها للمقاضاة لان لا علاقة لها بالنزاع. فالطعن يتناول قرار الانذار بهدم بناء وهذا القرار صادر عن بلدية عشقوت وهي تتمتّع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمكن مقاضاتها على حدا.

وان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالطعن ضد قرار اداري نافذ صادر عن شخص معنوي من الحق العام وهو البلدية.

ولكن لا يقبل طلب ابطال مذكرة الهدم المطعون فيها نظرا لعدم مخالفتها القانون. فالانذار واقع في محلّه الصحيح. لانه تبيّن من تقرير الخبير ان الغرفة موضوع النزاع تقع في مجملها ضمن المساحة المستملكة من العقار.

كما ان المستدعي تبلّغ قرار تحديد اتعاب الخبير، ولكنه لم يدفع تلك الاتعاب، مما يدلّ على عدم جديته بمتابعة المراجعة.