State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 70 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 70/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم قبول اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة ضدها غير صحيحة ولا صفة لها للمقاضاة لان لا علاقة لها بالنزاع. فالطعن يتناول قرار الانذار بهدم بناء وهذا القرار صادر عن بلدية عشقوت وهي تتمتّع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمكن مقاضاتها على حدا.
وان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالطعن ضد قرار اداري نافذ صادر عن شخص معنوي من الحق العام وهو البلدية.
ولكن لا يقبل طلب ابطال مذكرة الهدم المطعون فيها نظرا لعدم مخالفتها القانون. فالانذار واقع في محلّه الصحيح. لانه تبيّن من تقرير الخبير ان الغرفة موضوع النزاع تقع في مجملها ضمن المساحة المستملكة من العقار.
كما ان المستدعي تبلّغ قرار تحديد اتعاب الخبير، ولكنه لم يدفع تلك الاتعاب، مما يدلّ على عدم جديته بمتابعة المراجعة.