Civil Court of Appeal 15/01/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 70/2000
- Date
- 15/01/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من المحكوم عليه الذي تقدم بمشكلة تنفيذية طعنا بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لعدم الاختصاص، والمتعلق بسداد النفقة الشهرية لابناء مطلقته - المستأنف عليها - تطبيقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، والمادة 303 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962، بعدما اعتبرت ان احكام المادة 829 اصول مدنية تطبق على المشكلة التنفيذية المثارة بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العدلية وليس الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.