Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
70/2000
Date
15/01/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من المحكوم عليه الذي تقدم بمشكلة تنفيذية طعنا بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لعدم الاختصاص، والمتعلق بسداد النفقة الشهرية لابناء مطلقته - المستأنف عليها - تطبيقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، والمادة 303 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962، بعدما اعتبرت ان احكام المادة 829 اصول مدنية تطبق على المشكلة التنفيذية المثارة بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العدلية وليس الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.