Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة لم تضع الافادة الصادرة عن الظنين وهي افادة يعلن فيها انه لم يشتر المخدرات من المتهم قيد المناقشة العلنية، وتكون المحكمة بذلك قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب قرارها النقض.