Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
70/2008
Date
22/05/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان المحكمة لم تضع الافادة الصادرة عن الظنين وهي افادة يعلن فيها انه لم يشتر المخدرات من المتهم قيد المناقشة العلنية، وتكون المحكمة بذلك قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب قرارها النقض.