Court of Cassation, civil chamber 22/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 132 و218 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود دفاتر تجارية ومستندات تعود الى الشركة المميزة مستندة الى سلطتها في تقدير الادلة بعد اطلاعها على تقرير الخبير والايصال الموقع من مسؤولة قسم الحسابات.