Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2008

Court
تمييز مدني
Number
70/2008
Date
22/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 132 و218 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود دفاتر تجارية ومستندات تعود الى الشركة المميزة مستندة الى سلطتها في تقدير الادلة بعد اطلاعها على تقرير الخبير والايصال الموقع من مسؤولة قسم الحسابات.