Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
70/2007
Date
22/03/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
حنا، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في موقعه القانوني السليم إذ اتجه القرار الاستئنافي لنفي التدخل في جرم الاحتيال غير انه عاد واكد على توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني، ما يؤدي الى نقضه واعادة المحاكمة وفقا للاصول.