Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حنا، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في موقعه القانوني السليم إذ اتجه القرار الاستئنافي لنفي التدخل في جرم الاحتيال غير انه عاد واكد على توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني، ما يؤدي الى نقضه واعادة المحاكمة وفقا للاصول.