Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/2006

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2006

Court
تمييز مدني
Number
70/2006
Date
16/11/2006
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخلافة المواد 1014 و1015 و1022 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بعدم تبيانها القاعدة التي ارتكزت اليها لقضائها بمخالفة النظام العام الدولي اللبناني.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي. وكلّفت الجهة المستأنفة تحديد صفة الاولاد الطبيعيين القاصرين في العقاري، وابراز افادة عقارية عن العقار وصورة عن القرار الذي منح قرار حصر الارث الاجنبي الصيغة التنفيذية.