Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2005

Court
تمييز مدني
Number
70/2005
Date
09/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية طلب تدوين رجوع المميز عن دعواه بعد موافقة المميز عليه الضمنية عملا بنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.