Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
70/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم بجرمي حمل السلاح غير المرخص واطلاق النار والتهديد بالسلاح المنصوص عليهما بالمواد 573 عقوبات و72 و75 من قانون الاسلحة لعدم توافر الادلة الكافية للادانة. لا اثبات على الجرم سوى افادة شاهد تراجع عنها فيما بعد وهي لا تشكل دليلا كافيا للادانة.

ان جرم حيازة سلاح حربي غير مرخص واطلاق النار تطبق عليه المادتان 72 و75 اسلحة. لا تطبق المادة 78 اسلحة اذ تطبق عقوبة خاصة على الجرم المذكور. لا تطبق المادة 24 اسلحة لتعلقها بمهل اعطاء رخص السلاح.