Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
70/2006
Date
30/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يشكل اغفال معاملة جوهرية ومخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة اغفال تنظيم تقرير استئنافي واغفال تلاوته اعمالا لنص المادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة وانه جرى تلاوة باقي الاوراق علنا.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والنقص في التعليل لان المحكمة بادانتها المدعى عليه بجرم المادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد مارست حقها بتقدير الادلة، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن، كما انها عللت حكمها بشكل واضح وكاف.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت اسباب الحكم الواقعية التي ادت الى تحقق مسؤولية المدعى عليه بجرم الايذاء غير القصدي المنصوص عنه في المادة 565 عقوبات، ويعود لها حق تقدير المسؤولية والعطل والضرر.