Criminal Court 13/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 70 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 70/2013
- Date
- 13/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم الاول اقدم على ترويج مادة حشيشة الكيف وبيعها وبان له اسبقية جرمية في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به.
كما اعلنت المحكمة براءة المتهمين الآخرين لما اسند اليهما لجهة جناية المادة 129 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل بعد ان نفى الظنين ان يكون اي منهما قد قام ببيعه دواء السيمو وعدم تطابق المواصفات التي اعطاها للشخصين الذين كانا يبيعانه الدواء، وقضت المحكمة باطلاق سراحهما.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادة 127 و130 مخدرات وحبسه وتخفيف العقوبة وذلك بعد ان اعترف الظنين بانه اقدم على تعاطي مادة حشيشة الكيف ودواء السيمو وحبوب البيزكسول بدون وصفة طبية وذلك نتيجة للفحص المخبري الذي اجري له والمخدرات التي ضبطت بحوزته.