Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز من جهة اولى، بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمواد 638 و639 و639 معطوفة على المادة 640 لاقتناع المحكمة باقدام المتهم على سرقة عدة سيارات مع اشخاص آخرين وسلب سائقيها بالعنف مع التهديد بالسلاح ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
من جهة ثانية، ادانت المحكمة العليا المتهم بجنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة لاعترافه بحيازة سلاح حربي دون ترخيص.
واخيرا، اعلنت محكمة النقض براءة المتهم من جناية حجز حرية سندا للمادة 569 عقوبات لأنه لم يثبت ان المتهم قد قام خلال عمليات السرقة والسلب التي قام بها بحجز حرية بعض سائقي السيارات التي شارك بسرقتها.