Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
70/2014
Date
31/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز من جهة اولى، بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمواد 638 و639 و639 معطوفة على المادة 640 لاقتناع المحكمة باقدام المتهم على سرقة عدة سيارات مع اشخاص آخرين وسلب سائقيها بالعنف مع التهديد بالسلاح ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

من جهة ثانية، ادانت المحكمة العليا المتهم بجنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة لاعترافه بحيازة سلاح حربي دون ترخيص.

واخيرا، اعلنت محكمة النقض براءة المتهم من جناية حجز حرية سندا للمادة 569 عقوبات لأنه لم يثبت ان المتهم قد قام خلال عمليات السرقة والسلب التي قام بها بحجز حرية بعض سائقي السيارات التي شارك بسرقتها.