Rulings

State Council 25/10/2012

شورى حكم رقم : 70 /2012

Court
شورى
Number
70/2012
Date
25/10/2012
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، وان الادلاء بتخطي قرار الترقية الواقع لا يشكل سببا منتجا يمكن ان يغير في النتيجة.

ولم يخالف القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية فقد ناقش الاسباب القانونية والقانون المطبق فيما يتعلق بمعيار التمييز بين النص العام والخاص. وان اعتماد القرار وجهة نظر معينة مغايرة لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة.