State Council 25/10/2012
شورى حكم رقم : 70 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 70/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، وان الادلاء بتخطي قرار الترقية الواقع لا يشكل سببا منتجا يمكن ان يغير في النتيجة.
ولم يخالف القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية فقد ناقش الاسباب القانونية والقانون المطبق فيما يتعلق بمعيار التمييز بين النص العام والخاص. وان اعتماد القرار وجهة نظر معينة مغايرة لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة.