Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
70/2013
Date
07/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لم تتناول محكمة الاساس واقعة تسليم المميز عليه المال للفاعل والتي تشكل عنصرا ضروريا لتحقق جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات الى جانب لجوء الفاعل الى المناورات الاحتيالية واستيلائه على المال المسلم اليه في نتيجتها لا ينقض القرار المطعون فيه للنقض في التعليل.

Cited

Texts it relies on