Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بانتفاء صفة المدعي يوجب التعرض لاساس النزاع وبالتالي يكون مردودا.
ان الدفع بمرور الزمن هو في غير محله القانوني لعدم انقضاء مهلة مرور الزمن على الجرم من تاريخ تقديم الشكوى المباشرة ودفع السلفة. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي غير صحيح لان الجرم المدعى به، في حال ثبوته، يعاقب عليه القانون. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بعدم ثبوت الجرم ليس من الدفوع الشكلية لانه يوجب التعرض لاساس النزاع ويقتضي رده. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بغية المماطلة في الدعوى ويحكم عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.