Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
70/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بانتفاء صفة المدعي يوجب التعرض لاساس النزاع وبالتالي يكون مردودا.

ان الدفع بمرور الزمن هو في غير محله القانوني لعدم انقضاء مهلة مرور الزمن على الجرم من تاريخ تقديم الشكوى المباشرة ودفع السلفة. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي غير صحيح لان الجرم المدعى به، في حال ثبوته، يعاقب عليه القانون. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بعدم ثبوت الجرم ليس من الدفوع الشكلية لانه يوجب التعرض لاساس النزاع ويقتضي رده. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بغية المماطلة في الدعوى ويحكم عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.