State Council 18/07/2007
شورى حكم رقم : 701 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 701/2007
- Date
- 18/07/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى.
وان المرسوم المطلوب ابطاله يتضمن الدعوة الى الانتخابات النيابية ولا يشكل عملا اداريا منفصلا فهو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى.