Rulings

State Council 29/07/2010

شورى حكم رقم : 701 /2010

Court
شورى
Number
701/2010
Date
29/07/2010
President
سليمان عيد
Members
سرحال، الراسي
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان قرار وقف اعمال البناء استند الى وقائع ثابتة فلا تشويه للوقائع. وان اغفال واقعة عدم ابلاغ الادارة رجوع المهندس عن التعهد لا يؤثر على النتيجة القانونية ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

كما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه غير فاقد التعليل لان وقف اعمال البناء استند الى واقعة مخالفة بناء ثابتة واكيدة.

ولا مخالفة لاصول التحقيق فعند انتهاء معاملة التحقيق يضع المستشار المقرر تقريره ويضع مفوض الحكومة مطالعته ويتم نشر التقرير والمطالعة وتعلق صورة عن البيان على باب قلم مجلس الشورى وعلى الافرقاء ان يقدموا ملاحظاتهم على التقرير والمطالعة. وهذه الملاحظات لا تبلغ من الافرقاء لان قانون المجلس لم ينص على ذلك.

وان النقص في التعليل او الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ليس سببا لاعادة المحاكمة.