Rulings

State Council 09/07/2013

شورى حكم رقم : 701 /2013

Court
شورى
Number
701/2013
Date
09/07/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

تقدر المصلحة للطعن في ضوء الضرر الناتج عن القرار المطعون فيه والذي يمكن ان يكون ماديا او معنويا شرط ان تتحقق علاقة ترابط بين القرار المطعون فيه وبين مركز الطاعن القانوني.

لا يحول عدم تنفيذ قرار التكليف بتبيان مصير الدعوى الجزائية المقامة بحق المستدعي دون متابعة النظر في المراجعة المقدمة امام القضاء الاداري بحقه وبالتالي عدم انتظار صدور الحكم الجزائي طالما ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة التأديبية.

اقدم احد افراد الضابطة العدلية اثناء التحقيق مع احد الموقوفين على مرافقته خارج شعبة التحقيق لمدة تزيد عن الساعة والسماح له باجراء اتصالات دولية ومن ثم سوقه الى دائرة التحقيق دون تكبيله بالاصفاد، يشكل ذلك قرينة على استغلال الوظيفة وابتزاز الموقوف ويكون قرار الهيئة الناظرة بالاعتراضات على قرارات المجلس التأديبي قانونيا والمراجعة بحقه تستوجب الرد.