Rulings

State Council 09/07/2013

شورى حكم رقم : 702 /2013

Court
شورى
Number
702/2013
Date
09/07/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

يصبح حكما اجيرا دائما في البلدية بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة وقرار رئيس البلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنظام الاجراء في البلدية المذكورة ليس له سوى مفعول اعلاني، لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق المستدعي باعتباره اجيرا دائما منذ اليوم الاول لانقضاء المدة المذكورة.