State Council 09/07/2013
شورى حكم رقم : 702 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 702/2013
- Date
- 09/07/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
يصبح حكما اجيرا دائما في البلدية بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة وقرار رئيس البلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنظام الاجراء في البلدية المذكورة ليس له سوى مفعول اعلاني، لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق المستدعي باعتباره اجيرا دائما منذ اليوم الاول لانقضاء المدة المذكورة.