Civil Court of Appeal 28/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 702 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 702/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- بخعازي، عبلا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ان التردد المتقطع على المأجور لا ينفي ترك المستأجر للمأجور المؤدي الى سقوط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.