Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 702 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
702/2002
Date
28/03/2002
President
نعمه لحود
Members
بخعازي، عبلا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ان التردد المتقطع على المأجور لا ينفي ترك المستأجر للمأجور المؤدي الى سقوط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.