Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 703 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
703/2002
Date
28/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا ولو وردت بعض الاسباب الاستئنافية في اللوائح اللاحقة للاستحضار الاستئنافي.

يرد طلب فسخ الحكم لمخالفته المادة 537 اصول محاكمات مدنية لان الحكم المستأنف اعطى الحل الملائم على جميع المسائل المطروحة في الدعوى.

يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور الكائن في وسط مدينة بيروت لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة 4 من البند 4 من المادة 63 من المرسوم 2537/92 التي تنص على وجوب اعلام المالك بالرغبة في استرداد المأجور ضمن المهلة المحددة قانونا والتي تبدأ بالسريان من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المستردة ولا مفعول للرغبة المعلنة قبل بدء سريان المهلة.

يرد طلب فسخ الحكم للتناقض في الفقرة الحكمية لعدم توافر ذلك لانه يقتضي تفسير الحكم وفقا لمضمونه.