Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 703 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
703/2000
Date
19/06/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان الطعن بقرار استرداد المأجور للضرورة العائلية اذا لم يتناول شروط الاسترداد يجعل القرار الابتدائي مبرما لهذه الجهة ويعود لمحكمة الاستئناف حق النظر بالتعويض المطعون فيه فقط.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تعيد النظر بقيمة تعويض الاسترداد المقدر على اساس المادة 8 في القانون 92/160 والمطعون فيه وان تقضي بزيادته عملا بحق التقدير العائد لها تتوجب نفقات المحاكمة الابتدائية على فريقي النزاع.