Civil Court of Appeal 19/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 703 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 703/2000
- Date
- 19/06/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بقرار استرداد المأجور للضرورة العائلية اذا لم يتناول شروط الاسترداد يجعل القرار الابتدائي مبرما لهذه الجهة ويعود لمحكمة الاستئناف حق النظر بالتعويض المطعون فيه فقط.
يعود لمحكمة الاستئناف ان تعيد النظر بقيمة تعويض الاسترداد المقدر على اساس المادة 8 في القانون 92/160 والمطعون فيه وان تقضي بزيادته عملا بحق التقدير العائد لها تتوجب نفقات المحاكمة الابتدائية على فريقي النزاع.