State Council 09/07/2013
شورى حكم رقم : 703 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 703/2013
- Date
- 09/07/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
لا يمكن الزام البلدية بتعيين من حل في المرتبة الاولى في المباراة التي اجرتها اذ انها تتمتع بسلطة استنسابية نابعة من مبدأ انها ليست ملزمة اصلا بملء المراكز الشاغرة لديها الا اذا نص القانون او النظام صراحة على ذلك. وطالما انها لم تعين احدا غير المستدعي في الوظيفة المذكورة طيلة فترة نفاذ لائحة الناجحين وبقيت هذه الوظيفة شاغرة، كما ان لائحة الناجحين قد استنفدت مفعولها.
ويرد طلب حفظ حق التعيين لان قرارات مجلس شورى الدولة اعلن الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى التي يبت بها استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 91 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet