Rulings

State Council 09/07/2013

شورى حكم رقم : 703 /2013

Court
شورى
Number
703/2013
Date
09/07/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

لا يمكن الزام البلدية بتعيين من حل في المرتبة الاولى في المباراة التي اجرتها اذ انها تتمتع بسلطة استنسابية نابعة من مبدأ انها ليست ملزمة اصلا بملء المراكز الشاغرة لديها الا اذا نص القانون او النظام صراحة على ذلك. وطالما انها لم تعين احدا غير المستدعي في الوظيفة المذكورة طيلة فترة نفاذ لائحة الناجحين وبقيت هذه الوظيفة شاغرة، كما ان لائحة الناجحين قد استنفدت مفعولها.

ويرد طلب حفظ حق التعيين لان قرارات مجلس شورى الدولة اعلن الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى التي يبت بها استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on