State Council 10/07/2013
شورى حكم رقم : 704 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 704/2013
- Date
- 10/07/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي الحكم على البلدية بغرامة اكراهية عملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم تنفيذها قرارا قضائيا مبرما صادرا عن مجلس الشورى ويعود للقاضي الاداري تقدير قيمة هذه الغرامة بما له من سلطة استنسابية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 93 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet