Rulings

State Council 10/07/2013

شورى حكم رقم : 704 /2013

Court
شورى
Number
704/2013
Date
10/07/2013
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي الحكم على البلدية بغرامة اكراهية عملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم تنفيذها قرارا قضائيا مبرما صادرا عن مجلس الشورى ويعود للقاضي الاداري تقدير قيمة هذه الغرامة بما له من سلطة استنسابية.

Cited

Texts it relies on