State Council 10/07/2013
شورى حكم رقم : 705 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 705/2013
- Date
- 10/07/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- كرم، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يقوم الكاتب بالعدل المكلف مقام الاصيل المتغيب ويكون تكليفه مؤقتا بحيث ينتهي بعد عودة الاصيل لممارسة مهامه او بعد تعيين كاتب بالعدل اصيل ثان، وتنتفي بالتالي عندها اية صفة او صلاحية له ويمنع عليه الاستحواذ على اية سجلات او سندات منظمة من قبله اثناء تكليفه او نقلها الى دائرة ثانية.
وان عدم تقديم الادارة لأية لائحة توضح الاسباب الواقعية او القانونية الكامنة وراء اتخاذها قرارها المطعون فيه الذي تضمن رفضا لاعلان حق المستدعي في استلام كافة المعاملات المنظمة سابقا من الكاتب بالعدل المكلف يشكل قرينة على صحة ما ادلى به المستدعي لناحية اتخاذه بصورة تعسفية مما يجعله مشوبا بعيب تحوير السلطة ومستوجبا الابطال.