Rulings

State Council 10/07/2013

شورى حكم رقم : 705 /2013

Court
شورى
Number
705/2013
Date
10/07/2013
President
شكري صادر
Members
كرم، ارزوني
Source
Lebanese University

يقوم الكاتب بالعدل المكلف مقام الاصيل المتغيب ويكون تكليفه مؤقتا بحيث ينتهي بعد عودة الاصيل لممارسة مهامه او بعد تعيين كاتب بالعدل اصيل ثان، وتنتفي بالتالي عندها اية صفة او صلاحية له ويمنع عليه الاستحواذ على اية سجلات او سندات منظمة من قبله اثناء تكليفه او نقلها الى دائرة ثانية.

وان عدم تقديم الادارة لأية لائحة توضح الاسباب الواقعية او القانونية الكامنة وراء اتخاذها قرارها المطعون فيه الذي تضمن رفضا لاعلان حق المستدعي في استلام كافة المعاملات المنظمة سابقا من الكاتب بالعدل المكلف يشكل قرينة على صحة ما ادلى به المستدعي لناحية اتخاذه بصورة تعسفية مما يجعله مشوبا بعيب تحوير السلطة ومستوجبا الابطال.