Civil Court of Appeal 02/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 705/2002
- Date
- 02/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير وبعد الاستماع الى الشهود وان اقامة المستأجر في الخارج لسبب المرض لا يبرر الترك.