Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
705/2002
Date
02/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير وبعد الاستماع الى الشهود وان اقامة المستأجر في الخارج لسبب المرض لا يبرر الترك.