Rulings

Civil Court of Appeal 15/07/1952

إستئناف مدني حكم رقم : 705 /1952

Court
إستئناف مدني
Number
705/1952
Date
15/07/1952
President
يكن
Members
شحاده، ابو شعر
Source
Lebanese University

عند اعلان الافلاس يصبح وكيل التفليسة ممثلا لجماعة الدائنين سندا للمادة 503 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ويقتضي بالتالي توجيه الاستئناف ضد وكيل التفليسة وليس ضد احد الدائنين فقط، والا يرد شكلا الاستئناف المقدم من المفلس ضد حكم الافلاس وذلك لعدم دعوة السنديك الى المحاكمة.