Civil Court of Appeal 15/07/1952
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /1952
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 705/1952
- Date
- 15/07/1952
- President
- يكن
- Members
- شحاده، ابو شعر
- Source
- Lebanese University
عند اعلان الافلاس يصبح وكيل التفليسة ممثلا لجماعة الدائنين سندا للمادة 503 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ويقتضي بالتالي توجيه الاستئناف ضد وكيل التفليسة وليس ضد احد الدائنين فقط، والا يرد شكلا الاستئناف المقدم من المفلس ضد حكم الافلاس وذلك لعدم دعوة السنديك الى المحاكمة.